محمد حسين الحسيني الجلالي

556

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها « 1 » في شهر رمضان ، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في الناس : إنّ اللَّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة - إلى أن قال : - ثمّ لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين : أيّها المسلمون ، زكّوا أموالكم تقبل صلواتكم ، قال : ثم وجّه عمّال الصدقة ، وعمّال الطسوق » . ( وسائل الشيعة 9 : 9 ) [ 1463 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللَّه عزّ وجلّ ، ولكن أُوتوا مِن منع من منعهم حقّهم ، لا ممّا فرض اللَّه لهم ، ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير » . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله . والذي قبله رواه عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، مثله . ( وسائل الشيعة 9 : 10 ) [ 1464 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أنّ رجلًا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب ، وذلك أنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنّما يؤتى الفقراء فيما أُوتوا مِن منع مَن منعهم حقوقهم ، لا من الفريضة » . ( وسائل الشيعة 9 : 10 )

--> ( 1 ) . التوبة 9 : 103 .